الحصفكي

259

الدر المختار

لان الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنه أفعال لا تقبل الخيار زيلعي . ( الامر بكتابة الاقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان ، فلو قال للصكاك اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي